النص الكامل

قانون تاريخ 08/01/1938 نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: ان مقدار الغرامة الواجب ايداعها من المميز خلا احوال الفقرة الثابتة حسب الاصول- هو عشرون ليرة لبنانية سورية عن الاحكام الصادرة اساسا عن قضاة الصلح واربعون ليرة لبنانية سورية عن احكام سائر المحاكم. في حالة تعدد المميزين تتوجب غرامة واحدة مهما كان عدد المميزين المذكورة اسماؤهم في استدعاء التمييز.

المادة 28 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186107/article/28/