النص الكامل

قانون تاريخ 08/01/1938 نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: ان مبالغ الغرامة الواجب ايداعها بموجب المادتين 543 و558 من قانون الاصول المدنية في احوال اعادة المحاكمة واعتراض الغير تحدد كما يأتي: عشر ليرات لبنانية سورية في المحاكم الصلحية- عشرون ليرة لبنانية سورية في المحاكم البدائية - ثلاثون ليرة لبنانية سورية امام دوائر الاستئناف .

المادة 29 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186107/article/29/