المادة 46
مادة 46: كل قسم من العقارات وغيرها من الاشياء المحكوم بها او المحكوم بقسمتها يضمن دفع الرسوم والجزاء النقدي الواجبة عليه للخزينة ويمكن وضع تأمين اجباري على تلك الاقسام بقرار يصدره رئيس دائرة الاجراء عفوا وفقا للاصول المتبعة.
قانون تاريخ 08/01/1938 نافذ
مادة 46: كل قسم من العقارات وغيرها من الاشياء المحكوم بها او المحكوم بقسمتها يضمن دفع الرسوم والجزاء النقدي الواجبة عليه للخزينة ويمكن وضع تأمين اجباري على تلك الاقسام بقرار يصدره رئيس دائرة الاجراء عفوا وفقا للاصول المتبعة.
المادة 46 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186107/article/46/