النص الكامل

قانون تاريخ 08/01/1938 نافذ

المادة 45

المادة 45

مادة 45: ان تحصيل الجزاء النقدي المحكوم به لمصلحة الخزينة يجري تحت اشراف وزارة المالية بوسطة المساعدين القضائيين الذين يتوجب عليهم في خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اصدار الحكم تبليغ جدول بالمبالغ الواجبة يعلن نفاذه رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 45 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186107/article/45/