المادة 45
مادة 45: ان تحصيل الجزاء النقدي المحكوم به لمصلحة الخزينة يجري تحت اشراف وزارة المالية بوسطة المساعدين القضائيين الذين يتوجب عليهم في خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اصدار الحكم تبليغ جدول بالمبالغ الواجبة يعلن نفاذه رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم.