جميع التشريعات

مرسوم رقم 1710 31/12/1937

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في حمانا وفالوغا وقرنايل وصليما وبزبدين وبتخنيه والشبانيه وراس المتن

النوع
مرسوم
الرقم
1710
التاريخ
31/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3539, 13/01/1938, ص. 1965
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1710 تاريخ 31/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1710 المؤرخ في 31 ك1 سنة 1937 عدلت التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية المحددة في المادة الحادية عشرة من دفتر الشروط وفي المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 94/ كما يلي: البيع بواسطة العداد: للانارة كيلوات ساعة 24 غ.ل.س لسائر الاستعمالات ٍ ٍ 12 ٍ للبلديات ٍ ٍ 13،20 ٍ يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول ايلول سنة 1937