المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1710 المؤرخ في 31 ك1 سنة 1937 عدلت التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية المحددة في المادة الحادية عشرة من دفتر الشروط وفي المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 94/ كما يلي: البيع بواسطة العداد: للانارة كيلوات ساعة 24 غ.ل.س لسائر الاستعمالات ٍ ٍ 12 ٍ للبلديات ٍ ٍ 13،20 ٍ يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول ايلول سنة 1937