All legislation

مرسوم Decree No. 1710 31/12/1937

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في حمانا وفالوغا وقرنايل وصليما وبزبدين وبتخنيه والشبانيه وراس المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1710
Date
31/12/1937
Official Gazette
Issue 3539, 13/01/1938, p. 1965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1710 تاريخ 31/12/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1710 المؤرخ في 31 ك1 سنة 1937 عدلت التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية المحددة في المادة الحادية عشرة من دفتر الشروط وفي المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 94/ كما يلي: البيع بواسطة العداد: للانارة كيلوات ساعة 24 غ.ل.س لسائر الاستعمالات ٍ ٍ 12 ٍ للبلديات ٍ ٍ 13،20 ٍ يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول ايلول سنة 1937