جميع التشريعات

قرار رقم 168 06/12/1937

تحديد الرسوم المتعلقة بتجارة الاسلحة والذخائر وبرخصة بيع بارود الصيد السنوية

النوع
قرار
الرقم
168
التاريخ
06/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3540, 17/01/1938, ص. 1974-1975
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 168 تاريخ 06/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 ت 20/8/90

توجب رخصة المتاجرة بالاسلحة والذخائر من فئة (ت) المنصوص

عليها في المادة 7 من القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926

دفع رسم قدره 25000 ل.ل. ويستوفى عن رخصة بيع بارود الصيد

السنوية المنصوص عليها في المادة 13 من القرار رقم 313

تاريخ 25 ايار سنة 1926 رسم قدره 25000 ل.ل.

المادة 2

مادة 2:

يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1838

المادة 3

مادة 3:

امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 ك1 سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل