المادة 1
(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
كما تعدلت بموجب ق 14 ت 20/8/90
توجب رخصة المتاجرة بالاسلحة والذخائر من فئة (ت) المنصوص
عليها في المادة 7 من القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926
دفع رسم قدره 25000 ل.ل. ويستوفى عن رخصة بيع بارود الصيد
السنوية المنصوص عليها في المادة 13 من القرار رقم 313
تاريخ 25 ايار سنة 1926 رسم قدره 25000 ل.ل.