المادة 1
مادة 1: حور على الصورة التالية الجدول B المحددة بموجبه تعريفة الرسوم التي تستوفى عن فحص العيارات والمكاييل السنوي والملحق بالقرار عدد 192/L.R. المؤرخ في 22 آب سنة 1935
قرار رقم 166 02/12/1937
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوي الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933
وبناء على القرارات عدد 191 و192 و193/L.R. الصادرة في 22
آب سنة 1935 وعلى القرار عدد 135/L.R. الصادر في 22 حزيران
سنة 1936 بشأن القاعدة المترية
قرر ما يأتي:
مادة 1: حور على الصورة التالية الجدول B المحددة بموجبه تعريفة الرسوم التي تستوفى عن فحص العيارات والمكاييل السنوي والملحق بالقرار عدد 192/L.R. المؤرخ في 22 آب سنة 1935
مادة 2: حور على الصورة التالية الجدول "C" المحددة بموجبه الرسوم السنوية المتعلقة بكل سلسلة من العيارات والمكاييل والملحق بالقرار عدد 162/L.R. المؤرخ في 22 آب سنة 1935:
مادة 3: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938 بطريق الالصاق على باب دور الحكومات
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير مكاتب المصلحة المشتركة مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار