All legislation

قرار Decision No. 166 02/12/1937

تحوير الجدولين B و C المتعلقين برسوم فحص العيارات والمكاييل السنوي الملحقين بالقرار عدد 192-L.R المؤرخ في 22-8-1935

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
02/12/1937
Official Gazette
Issue 3540, 17/01/1938, p. 1970-1974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 02/12/1937
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوي الصادرين في 23

ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933

وبناء على القرارات عدد 191 و192 و193/L.R. الصادرة في 22

آب سنة 1935 وعلى القرار عدد 135/L.R. الصادر في 22 حزيران

سنة 1936 بشأن القاعدة المترية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حور على الصورة التالية الجدول B المحددة بموجبه تعريفة الرسوم التي تستوفى عن فحص العيارات والمكاييل السنوي والملحق بالقرار عدد 192/L.R. المؤرخ في 22 آب سنة 1935

المادة 2

مادة 2: حور على الصورة التالية الجدول "C" المحددة بموجبه الرسوم السنوية المتعلقة بكل سلسلة من العيارات والمكاييل والملحق بالقرار عدد 162/L.R. المؤرخ في 22 آب سنة 1935:

المادة 3

مادة 3: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938 بطريق الالصاق على باب دور الحكومات

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير مكاتب المصلحة المشتركة مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار