جميع التشريعات

قانون 12/01/1938

منح عفو عام عن مخالفات القوانين والقرارات المرتكبة قبل 24-12-1937 فيما يختص بالمطبوعات

النوع
قانون
التاريخ
12/01/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3540, 17/01/1938, ص. 1975
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 12/01/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع عفو عام عن جميع مخالفات القوانين والقرارات المرتكبة قبل 24 كانون الاول سنة 1937 في ما يختص بالمطبوعات .

المادة 2

مادة 2: لا يشمل هذا العفو الجزاء النقدي والرسوم العدلية التي استوفيت حسب الاصول بمقتضى الاحكام المبرمة وغير قابلة النقض كما انه لا يؤثر على الحقوق الشخصية.

المادة 3

مادة 3: ان هذا العفو يمحو الجرائم المشمولة به من اساسها ولا يجوز ذكرها في السجلات العدلية المختصة بالمحكوم عليهم.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب