المادة 1
مادة 1: يمنع عفو عام عن جميع مخالفات القوانين والقرارات المرتكبة قبل 24 كانون الاول سنة 1937 في ما يختص بالمطبوعات .
قانون Law 12/01/1938
مادة 1: يمنع عفو عام عن جميع مخالفات القوانين والقرارات المرتكبة قبل 24 كانون الاول سنة 1937 في ما يختص بالمطبوعات .
مادة 2: لا يشمل هذا العفو الجزاء النقدي والرسوم العدلية التي استوفيت حسب الاصول بمقتضى الاحكام المبرمة وغير قابلة النقض كما انه لا يؤثر على الحقوق الشخصية.
مادة 3: ان هذا العفو يمحو الجرائم المشمولة به من اساسها ولا يجوز ذكرها في السجلات العدلية المختصة بالمحكوم عليهم.
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب