جميع التشريعات

قرار رقم 173 06/12/1937

تعديل الرسم المفروض على تعاطي تجارة العاديات

النوع
قرار
الرقم
173
التاريخ
06/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3542, 24/01/1938, ص. 1998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 173 تاريخ 06/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 81 من القرار عدد 166/L.R. تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933 المشار اليه اعلاه من 25 الى 37 ليرة لبنانية سورية ونصف (سبع وثلاثين ليرة لبنانية سورية وخمسين غرشا)

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل