المادة 1
مادة 1: رفع الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 81 من القرار عدد 166/L.R. تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933 المشار اليه اعلاه من 25 الى 37 ليرة لبنانية سورية ونصف (سبع وثلاثين ليرة لبنانية سورية وخمسين غرشا)
قرار Decision No. 173 06/12/1937
مادة 1: رفع الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 81 من القرار عدد 166/L.R. تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933 المشار اليه اعلاه من 25 الى 37 ليرة لبنانية سورية ونصف (سبع وثلاثين ليرة لبنانية سورية وخمسين غرشا)
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938
بيروت في 6 كانون الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل