جميع التشريعات

قرار رقم 185 13/12/1937

تحوير معدلات تحويل انواع العملة الاجنبية في استيفاء رسوم وضرائب مختلفة

النوع
قرار
الرقم
185
التاريخ
13/12/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3543, 27/01/1938, ص. 2010-2011
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 68 تاريخ 20/05/1938 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 185 تاريخ 13/12/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان انواع العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة وللرسوم القضائية ولرسم كتاب العدل ولرسوم الطابو والمتخذة اساسا لحساب هذه الرسوم وكذلك رواتب المستخدمين والمأجورين المعبر عنها بالعملة الاجنبية والمتخذة اساسا لوضع ضريبة التمتع تحول لاستيفاء هذه الرسوم والضرائب الى العملة اللبنانية السورية على المعدلات المذكورة فيما يلي وهي تلغي المعدلات المحددة بموجب القرار عدد 116/L.R. تاريخ 24 تموز سنة 1937 غرش لبناني سوري ــــــــــــــــــ الدولار 145 الليرة الانكليزية 735 ٍ الفلسطينية 735 ٍ المصرية 755 اللير الطلياني 7،8 الفرنك البلجيكي 25 ٍ السويسراني 34 ٍ الفرنساوي 5 الليرة العثمانية الذهب 1080 ٍ الفرنساوية الذهب 950 ٍ الانكليزية الذهب 1200 تبقى معمولا بها احكام المادة الاولى من القرار عدد 2313 تاريخ 10 كانون الثاني سنة 1929 التي لم تعدل بموجب هذا القرار

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل