المادة 1
مادة 1: ان انواع العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة وللرسوم القضائية ولرسم كتاب العدل ولرسوم الطابو والمتخذة اساسا لحساب هذه الرسوم وكذلك رواتب المستخدمين والمأجورين المعبر عنها بالعملة الاجنبية والمتخذة اساسا لوضع ضريبة التمتع تحول لاستيفاء هذه الرسوم والضرائب الى العملة اللبنانية السورية على المعدلات المذكورة فيما يلي وهي تلغي المعدلات المحددة بموجب القرار عدد 116/L.R. تاريخ 24 تموز سنة 1937 غرش لبناني سوري ــــــــــــــــــ الدولار 145 الليرة الانكليزية 735 ٍ الفلسطينية 735 ٍ المصرية 755 اللير الطلياني 7،8 الفرنك البلجيكي 25 ٍ السويسراني 34 ٍ الفرنساوي 5 الليرة العثمانية الذهب 1080 ٍ الفرنساوية الذهب 950 ٍ الانكليزية الذهب 1200 تبقى معمولا بها احكام المادة الاولى من القرار عدد 2313 تاريخ 10 كانون الثاني سنة 1929 التي لم تعدل بموجب هذا القرار