النص الكامل

مرسوم رقم 1772 تاريخ 26/01/1938 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان استيراد الحمضيات على انواعها الى الاراضي اللبنانية يستوجب ارفاقها بالشهادة الصحية النظامية الصادرة عن السلطات الرسمية للبلاد الواردة منها والتي تثبت خلوها من الحشرات المعروفة علميا "كريزومفاليس اورانتي" و"كريزمفاليس ديكتيوسبرمي".

المادة 1 من مرسوم رقم 1772 تاريخ 26/01/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186134/article/1/