جميع التشريعات

مرسوم رقم 1772 26/01/1938

يختص باستيراد الحمضيات الى الاراضي اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
1772
التاريخ
26/01/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3545, 03/02/1938, ص. 2038
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1772 تاريخ 26/01/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان استيراد الحمضيات على انواعها الى الاراضي اللبنانية يستوجب ارفاقها بالشهادة الصحية النظامية الصادرة عن السلطات الرسمية للبلاد الواردة منها والتي تثبت خلوها من الحشرات المعروفة علميا "كريزومفاليس اورانتي" و"كريزمفاليس ديكتيوسبرمي".

المادة 2

مادة 2: ان المشحونات الغير المرفقة بالشهادة الرسمية المشار اليها ترفض وتعاد الى مصدرها. واذا ثبت وجود مشحونات ملوثة في الاسواق المحلية بالحشرات المذكورة تتلف تلك المشحونات وفقا لتعليمات وزارة الزراعة دون ان تحق ملاحقة الحكومة او عمالها باي عطل او ضرر.

المادة 3

مادة 3: ان وزير الزراعة مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والشؤون الخارجية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط