جميع التشريعات

قرار رقم 6 19/01/1938

تتميم المادة 9 من القرار عدد 192-L.R تاريخ 22-8-1935 المتعلق بالباعة المتجولين (استعمال العيارات والمكاييل)

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
19/01/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3551, 24/02/1938, ص. 2112
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 19/01/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت المادة 9 من القرار عدد 192/L.R. تاريخ 22 آب سنة 1935 بالنص التالي: يجب على الباعة المتجولين الذين يستعملون عيارات ومكاييل ان يقدموها من تلقاء نفسهم في خلال الثلاثة الاشهر الاولى من السنة او قبل تعاطي مهنتهم الى احد مكاتب الفحص الدائمة الموجودة في المنطقة التي يتجولون فيها ببضاعتهم.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل