المادة 1
مادة 1: تممت المادة 9 من القرار عدد 192/L.R. تاريخ 22 آب سنة 1935 بالنص التالي: يجب على الباعة المتجولين الذين يستعملون عيارات ومكاييل ان يقدموها من تلقاء نفسهم في خلال الثلاثة الاشهر الاولى من السنة او قبل تعاطي مهنتهم الى احد مكاتب الفحص الدائمة الموجودة في المنطقة التي يتجولون فيها ببضاعتهم.