جميع التشريعات

قانون 05/03/1938

اعادة النظر في البدلات المعينة في عقود الايجار لمصلحة بعض فئات من المستأجرين

النوع
قانون
التاريخ
05/03/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3554, 07/03/1938, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 05/03/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عندما يكون عقد الايجار بالعملة الذهبية او بعملة غير الليرة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنسي الورق ومعقودا قبل 26 ايلول سنة 1936 لمدة عشر سنوات على الاقل يتضمن نصا يوجب على المستأجر تقديم سلفة نقدية لا تسترد او نفقات لا يمكن استرجاعها لاحداث بناء في العقار المأجور - يجوز عندئذ للمستأجر ان يطلب اعادة النظر في بدل الايجار اذا طرأت تغييرات على الحالة الاقتصادية او العملة فنتج عنها ازدياد الاعباء على المستأجر

المادة 2

ان دعوى اعادة النظر المنصوص عليها في المادة السابقة تقام لدى المحكمة المدنية الموجودة في مركز العقار المأجور, ويجب ان تكون اقامتها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ, والا سقط الحق في اقامتها بمرور المهلة القانونية. ولا يمكن قبول هذه الدعوى الا اذا كان المستأجر في وقت اقامتها قد دفع للمالك مجموع الاجور المستحقة بالعملة المنصوص عليها في العقد محسوبا بسعر الكمبيو قبل 26 ايلول سنة 1939