All legislation

قانون Law 05/03/1938

اعادة النظر في البدلات المعينة في عقود الايجار لمصلحة بعض فئات من المستأجرين

Type
قانون · Law
Date
05/03/1938
Official Gazette
Issue 3554, 07/03/1938, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 05/03/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عندما يكون عقد الايجار بالعملة الذهبية او بعملة غير الليرة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنسي الورق ومعقودا قبل 26 ايلول سنة 1936 لمدة عشر سنوات على الاقل يتضمن نصا يوجب على المستأجر تقديم سلفة نقدية لا تسترد او نفقات لا يمكن استرجاعها لاحداث بناء في العقار المأجور - يجوز عندئذ للمستأجر ان يطلب اعادة النظر في بدل الايجار اذا طرأت تغييرات على الحالة الاقتصادية او العملة فنتج عنها ازدياد الاعباء على المستأجر

المادة 2

ان دعوى اعادة النظر المنصوص عليها في المادة السابقة تقام لدى المحكمة المدنية الموجودة في مركز العقار المأجور, ويجب ان تكون اقامتها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ, والا سقط الحق في اقامتها بمرور المهلة القانونية. ولا يمكن قبول هذه الدعوى الا اذا كان المستأجر في وقت اقامتها قد دفع للمالك مجموع الاجور المستحقة بالعملة المنصوص عليها في العقد محسوبا بسعر الكمبيو قبل 26 ايلول سنة 1939