المادة 1
عندما يكون عقد الايجار بالعملة الذهبية او بعملة غير الليرة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنسي الورق ومعقودا قبل 26 ايلول سنة 1936 لمدة عشر سنوات على الاقل يتضمن نصا يوجب على المستأجر تقديم سلفة نقدية لا تسترد او نفقات لا يمكن استرجاعها لاحداث بناء في العقار المأجور - يجوز عندئذ للمستأجر ان يطلب اعادة النظر في بدل الايجار اذا طرأت تغييرات على الحالة الاقتصادية او العملة فنتج عنها ازدياد الاعباء على المستأجر