المادة 11
مادة 11: ويحق ايضا للمالك ان يرفض تجديد عقد الايجار عندما يريد استرداد الاماكن لتجديد بناء العقار او ترميمه برفع بنائه او بطريقة اخرى اذا كان هذا الترميم لا يتم بدون ان يخلي المستأجر العقار. وانما يجب على المالك حينئذ: 1- ان يرسل تنبيها سابقا غير قضائي الى المستأجر قبل ذلك بستة اشهر. 2- ان يثبت ان تجديد البناء او الترتيب من شأنه ان يعود عليه بزيادة النفع. 3- ان يبدأ العمل في خلال الثلاثة الاشهر التي تلي خروج آخر مستأجر وبعد اخلاء الاماكن يبقى تأجيرها ممنوعا الى وقت الهدم.