النص الكامل

قانون تاريخ 11/03/1938 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: ويحق ايضا للمالك ان يرفض تجديد عقد الايجار عندما يريد استرداد الاماكن لتجديد بناء العقار او ترميمه برفع بنائه او بطريقة اخرى اذا كان هذا الترميم لا يتم بدون ان يخلي المستأجر العقار. وانما يجب على المالك حينئذ: 1- ان يرسل تنبيها سابقا غير قضائي الى المستأجر قبل ذلك بستة اشهر. 2- ان يثبت ان تجديد البناء او الترتيب من شأنه ان يعود عليه بزيادة النفع. 3- ان يبدأ العمل في خلال الثلاثة الاشهر التي تلي خروج آخر مستأجر وبعد اخلاء الاماكن يبقى تأجيرها ممنوعا الى وقت الهدم.

المادة 11 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186161/article/11/