النص الكامل

قانون تاريخ 11/03/1938 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: اذا استطاع المالك ان يثبت العقار يهدد بالسقوط او انه في حالة غير صحية راهنة فلا يكون مجبرا الا على ابلاغ المستأجر طلب اخلاء العقار في خلال ثلاثة اشهر. ويكون له ايضا هذا الحق اذا كان قد سبق له ووافق على تجديد العقد. وهذا مع الاحتفاظ للمستأجر العطل والضرر في حالة ثبوت ان تداعي العقار الى السقوط او عدم موافقة الشروط الصحية تقع تبعته على المالك. وتجب مباشرة هدم العقار في خلال الشهر الذي يلي اخلاء المستأجر العقار.

المادة 12 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186161/article/12/