المادة 1
مادة 1: تعطى ادارة في الجمهورية اللبنانية الرخص المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 16/L.R. بالرغم من كل حكم مخالف في القرار المذكور ودون ان يضطر الزراع الى القيام بالمعاملات التي نصت عليها المادتان 7 و8 بشأن تصريح الزرع.
قرار رقم 28 09/03/1938
مادة 1: تعطى ادارة في الجمهورية اللبنانية الرخص المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 16/L.R. بالرغم من كل حكم مخالف في القرار المذكور ودون ان يضطر الزراع الى القيام بالمعاملات التي نصت عليها المادتان 7 و8 بشأن تصريح الزرع.
مادة 2: اذا لم يصرح الزراع المرخص لهم بزرع التبغ في سنة 1938 وفقا للمادة السابقة بعدولهم عن الزرع ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 11 من الفقرة عدد 16/L.R. يطالبون بالموجبات المنصوص عليها في القرار المذكور بالرغم عن عدم وجود تصريح منهم.
مادة 3: يمكن الاعتراض على رخص الزراع في الاحوال التالية أ- في حالة وفاة المزارع- المرخص له. ب - في حالة البيع او الهبة. ج- في حالة التنازل الاختياري عن حق الزرع لاحد الورثة الطبيعيين للمزارع المرخص له. يجب ان يقدم اصحاب الحق الاعتراضات كتابة للقائمقام مرفقة بجميع الاثباتات في خلال خمسة عشر يوما بعد وضع القوائم المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/L.R. د- لأي سب آخر يجب ان يقدم اصحاب الحق الاعتراضات كتابة للقائمقام مرفقة بجميع الاثباتات في خلال مدة ثمانية ايام بعد وضع القوائم المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/L.R. لا تصبح الرخص المذكورة في القائمة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/L.R. نهائية الا بعد انقضاء المهل المذكورة اعلاه. يبلغ القائمقام المزارع المرخص له الاعتراضات المدونة على هذه الصورة ولا تصبح الرخص المتعلقة بها نهائيا الا بعد تثبيتها.
مادة 4: يفصل في الاعتراضات المقدمة بمرسوم او قرار متخذ بناء على اقتراح رئيس الدوائر المالية. يبلغ المرسوم او القرار عن كل قرية الى اصحاب الشأن بواسطة المختار والى ادارة الاحتكار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/L.R. يقوم تنفيذ هذه المعاملات مقام التثبيت المنصوص عليه في المادة السابقة.
مادة 5: ان التاريخ المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 16/L.R. لوضع قائمة رخص الزرع قد عين فيما يتعلق بموسم سنة 1938 فقط في 10 اذار سنة 1938 يجب ان يصدر المرسوم عليه في المادة السابقة قبل 31 اذار سنة 1938
مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بالصاقه على باب السرايات ويصبح نافذا حالا بعد نشره على هذه الصورة
بيروت في 9 اذار سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل