المادة 4
مادة 4: يفصل في الاعتراضات المقدمة بمرسوم او قرار متخذ بناء على اقتراح رئيس الدوائر المالية. يبلغ المرسوم او القرار عن كل قرية الى اصحاب الشأن بواسطة المختار والى ادارة الاحتكار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/L.R. يقوم تنفيذ هذه المعاملات مقام التثبيت المنصوص عليه في المادة السابقة.