النص الكامل

مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 نافذ

المادة 27

المادة 27

كل شخص يقبض عليه وهو متلبس بجرم التهريب يسوقه المأمورون الذين نظموا المحضر الى اقرب مخفر للدرك او الشرطة حيث يحقق معه تحقيقا موجزا ثم يرسل قبل انقضاء 24 ساعة الى قاضي الصلح.

واذا لم يثبت المخالف ان له محل اقامة معروفا, واذا كان مستهدفا لعقوبة حبس , فيصدر قاضي الصلح بحقه مذكرة توقيف ويجري محاكمته في اول جلسة بدون مهلة وبدون ورقة دعوة, واذا تبين للقاضي انه لا بد من اجراء تحقيق تكميلي فيفصل في امر بقاء المتهم موقوفا ام لا ثم يؤجل الدعوى الى جلسة تالية على ان لا تتجاوز مدة التأجيل خمسة عشر يوما.

واذا كانت المخالفة هي نقل بضاعة بدون رخصة فان صاحب السيمنتو وناقله مسؤولان تجاه الخزينة بصورة التضامن عن دفع الرسم والغرامة.

واذا كانت المخالفة جناية فيساق المتهم الى النيابة العامة ذات الصلاحية.

المادة 27 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186173/article/27/