النص الكامل

مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 نافذ

المادة 28

المادة 28

ان ادارة المالية حرة في ان تعقد مع المخالفين قبل النطق بالحكم كل تسوية تراها لازمة, والقرار من حقوق الوزير بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الدولة وعندما تبلغ ادارة المالية خبر التسوية الى المراجع القضائية التي حولت لها الدعوى فتوقف هذه المراجع عن ملاحقة المخالف حتى استئنافا وتطلق سراح المتهم فورا اذا كان موقوفا.

بيد انه المفعول لهذه التسوية على الملاحقات الجارية بمادة جنائية.

المادة 28 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186173/article/28/