جميع التشريعات

قرار رقم 29 10/03/1938

رفع المنع عن استيراد وترانزيت الابقار من تركيا وفلسطين وشرقي الاردن

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
10/03/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3566, 18/04/1938, ص. 2332-2333
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 10/03/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع المنع عن استيراد وترانزيت الابقار التي مصدرها تركيا وفلسطين وشرقي الاردن ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 10 اذار سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل