All legislation

قرار Decision No. 29 10/03/1938

رفع المنع عن استيراد وترانزيت الابقار من تركيا وفلسطين وشرقي الاردن

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
10/03/1938
Official Gazette
Issue 3566, 18/04/1938, p. 2332-2333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 10/03/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع المنع عن استيراد وترانزيت الابقار التي مصدرها تركيا وفلسطين وشرقي الاردن ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 10 اذار سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل