المادة 1
مادة 1: رفع المنع عن استيراد وترانزيت الابقار التي مصدرها تركيا وفلسطين وشرقي الاردن ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار.
قرار Decision No. 29 10/03/1938
مادة 1: رفع المنع عن استيراد وترانزيت الابقار التي مصدرها تركيا وفلسطين وشرقي الاردن ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار.
مادة 2: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 10 اذار سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل