جميع التشريعات

قانون 07/05/1938

قانون باصدار عفو عام

النوع
قانون
التاريخ
07/05/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3573, 12/05/1938, ص. 2422-2423
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 07/05/1938 (قانون باصدار عفو عام)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام شامل عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القرار عدد L.R. 115 المؤرخ في 12 آب سنة 1932 وعن شركائهم والمتدخلين معهم تدخلا فرعيا وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات فيما يختص بالجمعيات والاجتماعات العامة والتجمهرات المرتكبة قبل تاريخ 1 كانون الثاني سنة 1938 ويشمل هذا العفو ايضا الجرائم التي ارتكبت قبل التاريخ المتقدم الذكر في اثناء او بمناسبة التظاهرات التي اقيمت على الطرق العامة او اخلت بالامن العام ايا كان فاعلوها. ويستثنى من هذا العفو جرائم القتل والسرقة والنهب .

المادة 2

مادة 2: لا يشمل العفو الغرامات ولا النفقات العدلية التي دفعت الى الخزينة تنفيذا لحكم او قرار نهائيين.

المادة 3

مادة 3: تبقى حقوق الغير محفوظة بوجه صريح.

المادة 4

مادة 4: منذ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يجب ان تقام دعاوى الحقوق الشخصية لدى المحكمة المدنية اذا لم تكن قد اقيمت لدى المحكمة الجزائية بمقتضى دعوة مباشرة او قرار احالة.

المادة 5

مادة 5: يحظر على كل موظف سواء كان في السلك الاداري او السلك القضائي ان يترك في ملف او في أي مستند آخر لشكل من الاشكال الاحكام التي محاها العفو. على ان هذا الحظر لا يشمل الصور الاصلية للاحكام والقرارات

بيروت في 7 ايار سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب