المواد
مادة 1: يمنح عفو عام شامل عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القرار عدد L.R. 115 المؤرخ في 12 آب سنة 1932 وعن شركائهم والمتدخلين معهم تدخلا فرعيا وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات فيما يختص بالجمعيات والاجتماعات العامة والتجمهرات المرتكبة قبل تاريخ 1 كانون الثاني سنة 1938 ويشمل هذا العفو ايضا الجرائم التي ارتكبت قبل التاريخ المتقدم الذكر في اثناء او بمناسبة التظاهرات التي اقيمت على الطرق العامة او اخلت بالامن العام ايا كان فاعلوها. ويستثنى من هذا العفو جرائم القتل والسرقة والنهب .
مادة 2: لا يشمل العفو الغرامات ولا النفقات العدلية التي دفعت الى الخزينة تنفيذا لحكم او قرار نهائيين.
مادة 3: تبقى حقوق الغير محفوظة بوجه صريح.
مادة 4: منذ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يجب ان تقام دعاوى الحقوق الشخصية لدى المحكمة المدنية اذا لم تكن قد اقيمت لدى المحكمة الجزائية بمقتضى دعوة مباشرة او قرار احالة.
مادة 5: يحظر على كل موظف سواء كان في السلك الاداري او السلك القضائي ان يترك في ملف او في أي مستند آخر لشكل من الاشكال الاحكام التي محاها العفو. على ان هذا الحظر لا يشمل الصور الاصلية للاحكام والقرارات
بيروت في 7 ايار سنة 1938
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: خالد شهاب