المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي عدد ل/4 تاريخ 27 ايار سنة 1932 يجوز الجمع بين التعويض النيابي ومعاش التقاعد
قانون 15/06/1938
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي عدد ل/4 تاريخ 27 ايار سنة 1932 يجوز الجمع بين التعويض النيابي ومعاش التقاعد
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 15 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون