All legislation

قانون Law 15/06/1938

اجازة الجمع بين التعويض النيابي ومعاش التقاعد

Type
قانون · Law
Date
15/06/1938
Official Gazette
Issue 3584, 20/06/1938, p. 2633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 15/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي عدد ل/4 تاريخ 27 ايار سنة 1932 يجوز الجمع بين التعويض النيابي ومعاش التقاعد

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 15 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون