النص الكامل

قانون تاريخ 02/06/1938 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: ان كل طلب يختص بانشاء عقار ذي نتوأت (كشوفات او خرجات مقفلة او افاريز) يجب ان يكون مصحوبا برسوم وتقاطيع موضوعة وفقا للقواعد المتقدم ذكرها

المادة 12 من قانون تاريخ 02/06/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186223/article/12/