النص الكامل

قانون تاريخ 02/06/1938 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: وفضلا عما تقدم تشييد كل بناء في المدن التي يتجاوز عدد سكانها الواحدة منها عشرة الاف نفس وفي مراكز الاصطياف يجوز ان يكون انشاء واجهته خاضعا لشروط ينص عليها نظام بلدي لغاية تختص بالسلامة او الصحة او التجميل على ان هذا النظام الذي يختلف بحسب احياء المدينة او مجمل هندسة الطرق العامة يجب تصديقه بمرسوم من رئيس الدولة يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية

المادة 13 من قانون تاريخ 02/06/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186223/article/13/