المادة 2
مادة 2: لا يجوز انشاء الشرفات الا على مسافة متر و50 س على الاقل من حدود الاملاك المجاورة (تحديد المسح) ومع الاحتفاظ بما تقدم جعل المعدل الاكبر لطولها كما يلي: الطرق التي يبلغ عرضها ستة امتار واقل من عشرة امتار ثلثي طول واجهة البناية
قانون تاريخ 02/06/1938 نافذ
مادة 2: لا يجوز انشاء الشرفات الا على مسافة متر و50 س على الاقل من حدود الاملاك المجاورة (تحديد المسح) ومع الاحتفاظ بما تقدم جعل المعدل الاكبر لطولها كما يلي: الطرق التي يبلغ عرضها ستة امتار واقل من عشرة امتار ثلثي طول واجهة البناية
المادة 2 من قانون تاريخ 02/06/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186223/article/2/