The whole text

قانون تاريخ 02/06/1938 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز انشاء الشرفات الا على مسافة متر و50 س على الاقل من حدود الاملاك المجاورة (تحديد المسح) ومع الاحتفاظ بما تقدم جعل المعدل الاكبر لطولها كما يلي: الطرق التي يبلغ عرضها ستة امتار واقل من عشرة امتار ثلثي طول واجهة البناية

المادة 2 من قانون تاريخ 02/06/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186223/article/2/