المادة 1
مادة 1: يبدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية بالنص التالي: كل مشترك ترك الخدمة لاي سبب من الاسباب يدفع له كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ ثلاث ليرات لبنانية سورية يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص مثل تلك القيمة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 272 تاريخ 24/02/1942, المادة 3, 28/02/1942
مادة 3: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2736 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 كما يلي: - كل مشترك يترك الخدمة لأي سبب من الاسباب يدفع له من كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ خمس ليرات لبنانية يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك وهو بالخدمة الفعلية يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عنه بقانون الجمعية مبلغ خمس ليرات لبنانية من كل مشترك.