المادة 1
مادة 1: يبدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية بالنص التالي: كل مشترك ترك الخدمة لاي سبب من الاسباب يدفع له كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ ثلاث ليرات لبنانية سورية يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص مثل تلك القيمة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 272 تاريخ 24/02/1942, article 3, 28/02/1942
مادة 3: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2736 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 كما يلي: - كل مشترك يترك الخدمة لأي سبب من الاسباب يدفع له من كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ خمس ليرات لبنانية يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك وهو بالخدمة الفعلية يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عنه بقانون الجمعية مبلغ خمس ليرات لبنانية من كل مشترك.