النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 31/08/1920 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على سكرتير القوميسارية العام والمندوب الإداري للمنطقة الغربية ومستشار الولاية الإدارية تنفيذ هذا القرار كل في ما يتعلق به. بيروت في 31 آب 1920 الجنرال والقومسير العالي الإمضاء: غورو

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 31/08/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186255/article/5/