جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 320 31/08/1920

التعديلات التي طرأت على الاقسام الادارية في منطقة ولاية بيروت

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
320
التاريخ
31/08/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 31/08/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحل منطقة ولاية بيروت الإدارية ونظاماتها ودوائرها الإدارية المحلية.

المادة 2

مادة 2: يلغى بناء على ما تقدم مجلس إدارة الولاية ومجلسها العمومي ومجالس السناجق والأقضية الإدارية التابعة لولاية بيروت.

المادة 3

مادة 3: ستصدر في ما بعد أحكام خصوصية يحدد بها قانون الموظفين والمستخدمين المحليين التابعين للدوائر العمومية في ولاية بيروت.

المادة 4

مادة 4: تسري أحكام هذا القرار اعتبارا من أول أيلول 1920

المادة 5

مادة 5: على سكرتير القوميسارية العام والمندوب الإداري للمنطقة الغربية ومستشار الولاية الإدارية تنفيذ هذا القرار كل في ما يتعلق به. بيروت في 31 آب 1920 الجنرال والقومسير العالي الإمضاء: غورو