جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 265 01/01/1921

تسهيل انتشار العملة السورية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
265
التاريخ
01/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 12-13
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 265 تاريخ 01/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل من يشتغل بالمعاملات المالية «أشغال البانكه» أو القطع «الكمبيو» أن يبيعوا أو يشتروا كمبيو من أي نوع كان إلا بالعملة السورية ويستثنى من ذلك الكمبيو المقطوع على مصر فإنه يجوز للبنوكة وللأشخاص المذكورين أعلاه أن يبيعوه بعملة مصرية على شرط أن يحافظوا على الأحكام الواردة في المادة الثانية.

المادة 2

مادة 2: بموجب القوانين العمومية المذكورة في 31 آذار لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل من يشتغل بالمعاملات المالية «أشغال البانكه» أو القطع «الكمبيو» أن يعيدوا للتداول أوراق النقد المصرية التي يقبضونها في معاملاتهم إلا إذا كان عليهم تسديد تعهدات مقصودة بهذه العملة قبل تاريخ أول أيار سنة 1920

المادة 3

مادة 3: على الحكومة أن تتثبت بواسطة رجال الأمن العام وبواسطة سائر الموظفين الذين يعينهم المندوب الإداري في المنطقة الغربية لهذه الغاية إذا كانت الأحكام المذكورة سابقا تنفذ تنفيذا تاما.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لهذا القرار تستوجب سجنا قد يبلغ الستة أشهر وغرامة مالية قد تبلغ الألف ليرة سورية أو أحد العقابين فقط.