المادة 1
مادة 1: لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل من يشتغل بالمعاملات المالية «أشغال البانكه» أو القطع «الكمبيو» أن يبيعوا أو يشتروا كمبيو من أي نوع كان إلا بالعملة السورية ويستثنى من ذلك الكمبيو المقطوع على مصر فإنه يجوز للبنوكة وللأشخاص المذكورين أعلاه أن يبيعوه بعملة مصرية على شرط أن يحافظوا على الأحكام الواردة في المادة الثانية.