All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 265 01/01/1921

تسهيل انتشار العملة السورية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
265
Date
01/01/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 265 تاريخ 01/01/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل من يشتغل بالمعاملات المالية «أشغال البانكه» أو القطع «الكمبيو» أن يبيعوا أو يشتروا كمبيو من أي نوع كان إلا بالعملة السورية ويستثنى من ذلك الكمبيو المقطوع على مصر فإنه يجوز للبنوكة وللأشخاص المذكورين أعلاه أن يبيعوه بعملة مصرية على شرط أن يحافظوا على الأحكام الواردة في المادة الثانية.

المادة 2

مادة 2: بموجب القوانين العمومية المذكورة في 31 آذار لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل من يشتغل بالمعاملات المالية «أشغال البانكه» أو القطع «الكمبيو» أن يعيدوا للتداول أوراق النقد المصرية التي يقبضونها في معاملاتهم إلا إذا كان عليهم تسديد تعهدات مقصودة بهذه العملة قبل تاريخ أول أيار سنة 1920

المادة 3

مادة 3: على الحكومة أن تتثبت بواسطة رجال الأمن العام وبواسطة سائر الموظفين الذين يعينهم المندوب الإداري في المنطقة الغربية لهذه الغاية إذا كانت الأحكام المذكورة سابقا تنفذ تنفيذا تاما.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لهذا القرار تستوجب سجنا قد يبلغ الستة أشهر وغرامة مالية قد تبلغ الألف ليرة سورية أو أحد العقابين فقط.