النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 564 تاريخ 08/12/1920 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: إن الضباط الآخرين ومعاونيهم في الضابطة كرؤساء الكوكبة أو الفصيلة وأفراد الجنود الموجودين في الخدمة في أول تشرين الأول 1920 يحتفظون بمخصصاتهم الحاضرة إلى نهاية استخدامهم. أما أولئك الذين دخلوا في الخدمة ابتداء من أول تشرين الأول 1920 فلا يمكنهم أن يتقاضوا راتبا يزيد على الراتب المقرر للفرقة السورية ما خلا الاستثناءات التي تعرض على فخامة الجنرال القائد العام والقومسير العالي لنوال المصادقة عليها.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 564 تاريخ 08/12/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186265/article/3/