النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 564 تاريخ 08/12/1920 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: إن الرواتب المشار إليها في المادة الأولى تستحق عن كل يوم خدمة وتدفع لأربابها من الفرقة السورية عن المدة التي تبتدئ في أول تشرين الأول وتنتهي في 31 كانون الأول 1920 ولهذه الغاية يقدم مفتش الضابطة في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر إلى القسم المركزي للفرقة (بيروت) بيانا بأسماء المستخدمين الذين يستحقون راتب الوظيفة مبينا به المبلغ الذي يخص كلا منهم ومحل إقامتهم. إن الذين يتناولون أو أقل مما يستحق لهم عن الشهر السابق بسبب التغيرات التي جرت بعد كتابة البيان الشهري فتحسم الزيادات منهم أو تضاف لهم المبالغ الناقصة في بيان الشهر الجاري وذلك على مسؤولية مفتش الضابطة في كل حكومة. ويدفع هذه الرواتب في آخر كل شهر بسعر الفرنك الأصلي ضابط التفصيلات في الفرقة السورية. أما كيفية دفع هذه الرواتب من أول كانون الثاني فسيصدر عنها تعليمات في ما بعد.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 564 تاريخ 08/12/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186265/article/4/