جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 825 22/04/1921

وقاية الصحة العمومية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
825
التاريخ
22/04/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 161
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 825 تاريخ 22/04/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال غورو والقومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على القرار عدد 188 المؤرخ في 19 نيسان 1920 بشأن وقاية الصحة العمومية

وبناء على اقتراح الطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والاسعاف العمومي والحجر الصحي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف السكتة الدماغية والاحتقان الدماغي إلى قائمة الأمراض التي يتحتم التبليغ عنها وتطهيرها والمبينة في المادة الثانية (القسم الأول) من القرار عدد 188 الصادر في 19 نيسان 1920

المادة 2

مادة 2: إن هذه الأحكام هي مرعية الإجراء فورا.

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع

بيروت في 22 نيسان 1921 الإمضاء: غورو