المادة 1
مادة 1: تضاف السكتة الدماغية والاحتقان الدماغي إلى قائمة الأمراض التي يتحتم التبليغ عنها وتطهيرها والمبينة في المادة الثانية (القسم الأول) من القرار عدد 188 الصادر في 19 نيسان 1920
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 825 22/04/1921
ان الجنرال غورو والقومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على القرار عدد 188 المؤرخ في 19 نيسان 1920 بشأن وقاية الصحة العمومية
وبناء على اقتراح الطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والاسعاف العمومي والحجر الصحي
قرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف السكتة الدماغية والاحتقان الدماغي إلى قائمة الأمراض التي يتحتم التبليغ عنها وتطهيرها والمبينة في المادة الثانية (القسم الأول) من القرار عدد 188 الصادر في 19 نيسان 1920
مادة 2: إن هذه الأحكام هي مرعية الإجراء فورا.
مادة 3: على السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع
بيروت في 22 نيسان 1921 الإمضاء: غورو