جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 860 18/05/1921

تحديد صلاحية قوميسر البوليس

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
860
التاريخ
18/05/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 209
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 860 تاريخ 18/05/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن قومسير البوليس المخصص للمرفأ والمهاجرة في بيروت هو مكلف: أولا: مراقبة المهاجرة وعودة المهاجرين وذهابهم ومراقبة المسافرين المشتبه فيهم. ثانيا: البحث عن المواد الحربية المهربة وعن الجاسوسية. ثالثا: المحافظة على أرصفة المرفأ وتوابعها ومراقبة البحرية.

المادة 2

مادة 2: مرجع هذا القومسير هو مدير الأمن العام فيما يختص بتنفيذ ما جاء في المادة الأولى المذكورة أعلاه (الفقرة الأولى والثانية) ولكنه يرسل لحاكم لبنان الكبير نسخة من التقارير التي يضعها ولها علاقة بالأمن العام في حكومة لبنان.

المادة 3

مادة 3: ومرجعه حاكم لبنان الكبير فيما يختص بالمحافظة على أرصفة المرفأ وتوابعها وقومندان المرفأ فيما يختص بمراقبة البحرية ويرسل إلى مدير الأمن العام نسخة من التقارير التي يقدمها لهاتين السلطتين. بيروت في 18 أيار 1921 الإمضاء: غورو