المادة 1
مادة 1: إن قومسير البوليس المخصص للمرفأ والمهاجرة في بيروت هو مكلف: أولا: مراقبة المهاجرة وعودة المهاجرين وذهابهم ومراقبة المسافرين المشتبه فيهم. ثانيا: البحث عن المواد الحربية المهربة وعن الجاسوسية. ثالثا: المحافظة على أرصفة المرفأ وتوابعها ومراقبة البحرية.