All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 860 18/05/1921

تحديد صلاحية قوميسر البوليس

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
860
Date
18/05/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 860 تاريخ 18/05/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن قومسير البوليس المخصص للمرفأ والمهاجرة في بيروت هو مكلف: أولا: مراقبة المهاجرة وعودة المهاجرين وذهابهم ومراقبة المسافرين المشتبه فيهم. ثانيا: البحث عن المواد الحربية المهربة وعن الجاسوسية. ثالثا: المحافظة على أرصفة المرفأ وتوابعها ومراقبة البحرية.

المادة 2

مادة 2: مرجع هذا القومسير هو مدير الأمن العام فيما يختص بتنفيذ ما جاء في المادة الأولى المذكورة أعلاه (الفقرة الأولى والثانية) ولكنه يرسل لحاكم لبنان الكبير نسخة من التقارير التي يضعها ولها علاقة بالأمن العام في حكومة لبنان.

المادة 3

مادة 3: ومرجعه حاكم لبنان الكبير فيما يختص بالمحافظة على أرصفة المرفأ وتوابعها وقومندان المرفأ فيما يختص بمراقبة البحرية ويرسل إلى مدير الأمن العام نسخة من التقارير التي يقدمها لهاتين السلطتين. بيروت في 18 أيار 1921 الإمضاء: غورو